رأينا القانوني في دية ماجد اصغر و رياض
صفحة 1 من اصل 1
رأينا القانوني في دية ماجد اصغر و رياض
بسم الله الرحمن الرحيم
26ابريل 2009م
رأينا القانوني في دية ماجد اصغر و رياض
مع التأكيد على تمسكنا بالدين الحنيف وحثنا الكل على إتباع أحكامه إلا انه يجب عدم الخلط - في مجال التعامل مع الواقع - بين المقرر شرعا وبين المقرر قانونا حيث أن المعمول به في المحاكم الجزائية هو ما يقرره القانون و ليس ما يقرره الشرع و بعد هذه المقدمة الإيضاحية نتناول الموضوع في النقاط الآتية:
1- أعطى القانون للمحكمة الجزائية امتيازا على المحكمة المدنية فمتى رفعت دعوى أمام المدنية ثم رفعت دعوى أخرى متعلقة بها أمام الجزائية فان الدعوى المدنية تقف بقوة القانون حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية
2- و جعل القانون ما تفصل في المحكمة الجزائية حجة أمام المحكمة المدنية في المقدار الذي يكون فصلها فيه ضروريا ( يعني الفصل في الجريمة و مسائلها الإجرائية )
3- ثم اختلف فقهاء القانون في نطاق الحجية فمنهم من قال أن الحجية تشمل ما حكمت فيه و كذلك تكييفها لوقائع الدعوي(يعني تصنيفها للواقعة مثل هل هي سرقة أو تبديد أو خيانة أمانه )
و منهم من قال أن الحجية تشمل فقط ثبوت الواقعة دون تكييفها ( مثل أن تحكم بان فلانا اخذ مال فلان بدون وجه حق و لكن هل هو سرقة أو خيانة أمانة فان المحكمة المدنية غير ملزمة بالوصف القانوني أو التكييف الذي تلبسها إياه المحكمة الجزائية
4- و أجاز القانون لمن أصابه ضرر من جريمة أن يتقدم للمطالبة بالحق المدني( التعويض) أثناء نظر القضية أمام المحكمة الجزائية و يفصل القاضي في الجريمة و التعويض معا
5- لكنه إذا لم يتقدم حتى فصلت المحكمة الجزائية في القضية فعليه أن يتقدم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض
6- و التقدم للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجزائية أفضل من التقدم به أمام المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لها حرية الإثبات فتحكم بكل ما تطمئن إليه و لكن المحكمة المدنية يحكمها قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية فهناك قيود معينة ملزم بها القاضي و الخصوم فلا يمكن قبول إثبات الواقعة إلا عن طريقها
7- و فيما يتعلق بقضية المرحومين ماجد اصغر و رياض فانه لم يتقدم احد من أهلهم للمطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
8- و لقد صدر عفو من قبل جلالة الملك عن المتهمين (لأنهم لم يصدر عليهم حكم فهم متهمين فقط) و هذا يعني انقضاء الدعوى الجزائية تجاههم
9- و مع أن الدعوى الجزائية في مثل هذه الحالة تنقسم إلى حق عام وحق خاص إلا انه يجب التنبه إلى أن الحق الخاص هو تبع للحق العام فمتى سقط الحق العام (حق الدولة) سقط تبعا له الحق الخاص جزائيا و يتوجب على من يطالب بالتعويض أن يتقدم بطلبه للمحاكم المدنية
10- و عنذئذ يقدم طلبه وفق إجراءات الدعاوى و الشكاوى المدنية العادية و يدفع رسوم الدعوى و تكلفه المحكمة بان يثبت -وفقا للإجراءات المتبعة – ثلاثة أمور مهمة لكي تحكم له بالتعويض و هي 1- الخطأ من جانب المدعى عليه و2- الضرر الذي أصابه بسببه و 3- علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه و الضرر الذي أصاب المدعي.. و يمنح المدعى عليه الفرصة الكافية للرد على ادعاءات المدعي و تقديم الأدلة المضادة التي تفند دعواه و أن يدافع عن نفسه بحرية و بنفس القدر و الفرصة التي تتاح للمدعي
11- و كل ذلك يجب حصوله دون أن يمس المدعى عليه أي أذى أو تضييق أو عقاب (كالحبس مثلا)حتى يثبت الخطأ عليه فعنذئذ يطالب بسداد قيمة التعويض الذي تحكم به المحكمة فان امتنع عن الدفع أحيلت القضية لمحكمة التنفيذ التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بإجباره على دفع التعويض المحكوم به
12- وفي البحرين ..و هي دولة يحكمها قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية كما يحكمها القانون المدني و قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و لا يوجد في هذه القوانين مصطلح اسمه ( الدية) فالموجود فقط هو التعويض فلو قتل شخص فان ورثته لهم الحق في أن يطالبوا بالتعويض لقتل عائلهم و لتعريضهم لليتم و الألم بسبب فقدانه و لكن و كذلك يطالبوا بالتعويض عن إزهاق روحه و لكن ليس لهم أن يطالبوا بشيء اسمه الدية
13- و بعد هذا البسط القانوني فان استمرار احتجاز المتهمين في قضيتي القتل المشار إليها بعد صدور العفو الملكي لا نرى له وجها قانونيا خصوصا و ا ن أهل الفقيدين لم يتقدموا رسميا للمطالبة بالتعويض
14- بل ... و حتى لو تقدموا الآن فلا مسوغ قانوني لاحتجاز المتهمين الذين أقصى ما يحصل هو تحولهم من متهمين في قضية جزائية إلى مدعى عليهم في قضية مدنية يطالب فيها بالتعويض المالي
15- و ما نقول يصح أيضا حتى و لو كان العفو الملكي متعلق بالحق العام دون الحق الخاص لأنه يستحيل على المحكمة الجزائية أن تنظر في القضية لمحاسبة المتهمين بالحق الخاص فقط دون الحق العام و ذلك لان وظيفة المحكمة الجزائية هو اخذ الحق العام للدولة أصالة و أما الحق الخاص فإنها تأخذ به بالتبع و ليس بالأصالة
16- فلما سبق و حيث أن المحكمة الجزائية لم تصدر حكما بإدانتهم و تقرر نسبة الجريمة إليهم فإننا نرى جازمين انه – يتوجب – قانونا إطلاق سراحهم و من يرى أن له حق بالتعويض أن يقيم ضدهم دعوى مدنية ..و ( باب المحكمة مفتوح )
صــــــدر عـــــــــــن:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال 39242747
skhadi@batelco.com.bh/ sk-hadi@hotmail.com
26ابريل 2009م
رأينا القانوني في دية ماجد اصغر و رياض
مع التأكيد على تمسكنا بالدين الحنيف وحثنا الكل على إتباع أحكامه إلا انه يجب عدم الخلط - في مجال التعامل مع الواقع - بين المقرر شرعا وبين المقرر قانونا حيث أن المعمول به في المحاكم الجزائية هو ما يقرره القانون و ليس ما يقرره الشرع و بعد هذه المقدمة الإيضاحية نتناول الموضوع في النقاط الآتية:
1- أعطى القانون للمحكمة الجزائية امتيازا على المحكمة المدنية فمتى رفعت دعوى أمام المدنية ثم رفعت دعوى أخرى متعلقة بها أمام الجزائية فان الدعوى المدنية تقف بقوة القانون حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية
2- و جعل القانون ما تفصل في المحكمة الجزائية حجة أمام المحكمة المدنية في المقدار الذي يكون فصلها فيه ضروريا ( يعني الفصل في الجريمة و مسائلها الإجرائية )
3- ثم اختلف فقهاء القانون في نطاق الحجية فمنهم من قال أن الحجية تشمل ما حكمت فيه و كذلك تكييفها لوقائع الدعوي(يعني تصنيفها للواقعة مثل هل هي سرقة أو تبديد أو خيانة أمانه )
و منهم من قال أن الحجية تشمل فقط ثبوت الواقعة دون تكييفها ( مثل أن تحكم بان فلانا اخذ مال فلان بدون وجه حق و لكن هل هو سرقة أو خيانة أمانة فان المحكمة المدنية غير ملزمة بالوصف القانوني أو التكييف الذي تلبسها إياه المحكمة الجزائية
4- و أجاز القانون لمن أصابه ضرر من جريمة أن يتقدم للمطالبة بالحق المدني( التعويض) أثناء نظر القضية أمام المحكمة الجزائية و يفصل القاضي في الجريمة و التعويض معا
5- لكنه إذا لم يتقدم حتى فصلت المحكمة الجزائية في القضية فعليه أن يتقدم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض
6- و التقدم للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجزائية أفضل من التقدم به أمام المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لها حرية الإثبات فتحكم بكل ما تطمئن إليه و لكن المحكمة المدنية يحكمها قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية فهناك قيود معينة ملزم بها القاضي و الخصوم فلا يمكن قبول إثبات الواقعة إلا عن طريقها
7- و فيما يتعلق بقضية المرحومين ماجد اصغر و رياض فانه لم يتقدم احد من أهلهم للمطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية
8- و لقد صدر عفو من قبل جلالة الملك عن المتهمين (لأنهم لم يصدر عليهم حكم فهم متهمين فقط) و هذا يعني انقضاء الدعوى الجزائية تجاههم
9- و مع أن الدعوى الجزائية في مثل هذه الحالة تنقسم إلى حق عام وحق خاص إلا انه يجب التنبه إلى أن الحق الخاص هو تبع للحق العام فمتى سقط الحق العام (حق الدولة) سقط تبعا له الحق الخاص جزائيا و يتوجب على من يطالب بالتعويض أن يتقدم بطلبه للمحاكم المدنية
10- و عنذئذ يقدم طلبه وفق إجراءات الدعاوى و الشكاوى المدنية العادية و يدفع رسوم الدعوى و تكلفه المحكمة بان يثبت -وفقا للإجراءات المتبعة – ثلاثة أمور مهمة لكي تحكم له بالتعويض و هي 1- الخطأ من جانب المدعى عليه و2- الضرر الذي أصابه بسببه و 3- علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه و الضرر الذي أصاب المدعي.. و يمنح المدعى عليه الفرصة الكافية للرد على ادعاءات المدعي و تقديم الأدلة المضادة التي تفند دعواه و أن يدافع عن نفسه بحرية و بنفس القدر و الفرصة التي تتاح للمدعي
11- و كل ذلك يجب حصوله دون أن يمس المدعى عليه أي أذى أو تضييق أو عقاب (كالحبس مثلا)حتى يثبت الخطأ عليه فعنذئذ يطالب بسداد قيمة التعويض الذي تحكم به المحكمة فان امتنع عن الدفع أحيلت القضية لمحكمة التنفيذ التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بإجباره على دفع التعويض المحكوم به
12- وفي البحرين ..و هي دولة يحكمها قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية كما يحكمها القانون المدني و قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و لا يوجد في هذه القوانين مصطلح اسمه ( الدية) فالموجود فقط هو التعويض فلو قتل شخص فان ورثته لهم الحق في أن يطالبوا بالتعويض لقتل عائلهم و لتعريضهم لليتم و الألم بسبب فقدانه و لكن و كذلك يطالبوا بالتعويض عن إزهاق روحه و لكن ليس لهم أن يطالبوا بشيء اسمه الدية
13- و بعد هذا البسط القانوني فان استمرار احتجاز المتهمين في قضيتي القتل المشار إليها بعد صدور العفو الملكي لا نرى له وجها قانونيا خصوصا و ا ن أهل الفقيدين لم يتقدموا رسميا للمطالبة بالتعويض
14- بل ... و حتى لو تقدموا الآن فلا مسوغ قانوني لاحتجاز المتهمين الذين أقصى ما يحصل هو تحولهم من متهمين في قضية جزائية إلى مدعى عليهم في قضية مدنية يطالب فيها بالتعويض المالي
15- و ما نقول يصح أيضا حتى و لو كان العفو الملكي متعلق بالحق العام دون الحق الخاص لأنه يستحيل على المحكمة الجزائية أن تنظر في القضية لمحاسبة المتهمين بالحق الخاص فقط دون الحق العام و ذلك لان وظيفة المحكمة الجزائية هو اخذ الحق العام للدولة أصالة و أما الحق الخاص فإنها تأخذ به بالتبع و ليس بالأصالة
16- فلما سبق و حيث أن المحكمة الجزائية لم تصدر حكما بإدانتهم و تقرر نسبة الجريمة إليهم فإننا نرى جازمين انه – يتوجب – قانونا إطلاق سراحهم و من يرى أن له حق بالتعويض أن يقيم ضدهم دعوى مدنية ..و ( باب المحكمة مفتوح )
صــــــدر عـــــــــــن:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال 39242747
skhadi@batelco.com.bh/ sk-hadi@hotmail.com
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى